عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

327

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

خراج شهرا ) ( 1 ) ولي أنا خراج شهر . ولم يجز لآن هذا قد تفاضل , ولكن يقتسما كلما اغتل . قيل لمالك في كتاب ابن المواز والعتبية : فللمعتق ثلث حصته من كل يوم ؟ قال : لا , ولكن من شهر ثلثه ومن كل ثلاثة أشهر شهر . قال عنه ابن القاسم في العتبية : وليصطلحا على الأيام . قال ابن المواز : وإن اختلفا من يبدأ فليستهما . قال أشهب في كتاب ابن سحنون : وأحب إلى أن يبدأ المعتق , فإن شح المتماسك استهما . قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : وإن كان العبد تاجرا ذا صنعة وقيام بالأمور , فلا تقسم خدمته يوما بيوم , وهذا فيه من الضرر , ولكن شهرا بشهر وجمعة بجمعة . كذلك الأمة التي شأنها / الخدمة أو الغزل ( 2 ) ونحوه كالعبد في اقتسام خدمته , وأما أمة شأنها الرقم وشهبه من عمل مرتفع فهي كالعبد البديل في اقتسام خدمته وسواء عى عبد بين رجلين أو معتق نصفه , فاما عبد الخراج فلا خير في قسم خراجه يوما بيوم إذ لا خطر فيه . قاله مالك وغيره . قال ابن المواز : لا يجوز في يوم ولا غيره . ومن كتاب ابن المواز والعتبية من سماع أشهب قال مالك في التي نصفها حر يستعمل في خصوم أو مرض أو بأبق , فلا يحاسب في ذلك بالخدمة ( وليؤتنف ) ( 3 ) بينهما . قال في كتاب ابن سحنون : وإن بدأ صاحب الرق أو العبد ثم مرض في أيام الآخر , فقال مالك وأصحابنا : لا يرجع أحدهما على الآخر بشئ . قال

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ( 2 ) في الأصل : أو الترك . وهو تصحيف . ( 3 ) في الأصل : وليوقف . وهو تصحيف .